عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

يسكر؟" قلت: نعم، قال: "فاجتنبوه" قال: قلت فإِن الناس غيرُ تاركيه، قال: "فإِن لم يتركوه فقاتلوهم".

3684ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن عاصم بن كليب، عن أبي بُردة، عن أبي موسى قال:

سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم عن شراب من العسل فقال: "ذاك البتع" قلت: وينتبذ من الشعير والذرة، فقال: "ذلك المزر" ثم قال: "أخبر قومك أن كل مسكرٍ حرامٌ".

3685ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد اللّه بن عمرو

أن نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: "كلُّ مسكرٍ حرامٌ".

قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: الغبيراء السكركة تعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة.

3686ـ حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة قالت:

نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن كل مسكر ومُفتِّرٍ .

3687ـ حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا مهدي يعني ابن ميمون قال: ثنا أبو عثمان، قال موسى: وهو عمرو بن سلم الأنصاري، عن القاسم، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:

سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "كلُّ مسكرٍ حرامٌ، وما أسكر منه الفرق فملء الكفِّ منه حرامٌ".

6- باب في الدَّاذيِّ

3688ـ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن حاتم بن حُرَيث عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء فقال: حدثني أبو مالك الأشعري

أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "ليشربنَّ ناسٌ من أمتي الخمر يسمونها بغير




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620