اسمها".
3689ـ قال أبو داود: حدثنا شيخ من أهل واسط قال: حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال: سمعت سفيان الثوري وسئل عن الدَّاذي، فقال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ليشربنَّ ناسٌ من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها".
قال أبو داود: وقال سفيان الثوري: الداذي شراب الفاسقين.
7- باب في الأوعية
3690ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا منصور بن حيان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس قالا:
نشهد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاء والحنتم، والمزفت، والنقير.
3691ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم، المعنى قالا: ثنا جرير، عن يعلى يعني ابن حكيم عن سعيد بن جبير قال:
سمعت عبد اللّه بن عمر يقول: حرَّم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نبيذ الجرِّ، فخرجت فزعاً من قوله: حرَّم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نبيذ الجرِّ، فدخلت على ابن عباس فقلت: أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما ذاك؟ قلت: قال حرَّم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نبيذ الجرِّ قال: صدق، حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نبيذ الجرِّ؛ قلت: ما الجرُّ؟ قال: كل شىء يصنع من مدر.
3692ـ حدثنا سليمان بن حرب، ومحمد بن عبيد قالا: ثنا حماد، ح وحدثنا مسدد، قال: ثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول، وقال مسدد: عن ابن عباس، وهذا حديث سليمان قال:
قدم وفد عبد القيس على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالوا: يارسول اللّه، إنا هذا الحيّ من ربيعة، قد حال بيننا وبينك كفار مضر، وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بشىء نأخذ به وندعو إليه مَنْ وراءنا قال: "آمركم بأربعٍ، وأنهاكم عن أربعٍ: الإِيمان باللّه، وشهادة أن لا إله إلا اللّه، وعقد بيده واحدة، وقال مسدّد: الإِيمان باللّه، ثم فسرها: شهادة أن لا إله إلا اللّه، وأن محمداً رسول اللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والمقير" وقال ابن عبيد: النقير،