عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

مكان المقير، وقال مسدّد: والنقير، والمقير، ولم يذكر المزفت.

قال أبو داود: أبو جمرة نصر بن عمران الضُّبعي.

3693ـ حدثنا وهب بن بقية، عن نوح بن قيس، ثنا عبد اللّه بن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: "أنهاكم عن النقير والمقَيَّر، والحنتم، والدباء، والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوْكِهِ.

3694ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، قال: ثنا قتادة، عن عكرمة، وسعيد بن المسيب، عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس قالوا:

فيم نشرب يا نبيَّ اللّه؟ فقال نبيّ اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها".

3695ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن عوف، عن أبي القموص زيد بن عليّ قال: حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان فقال:

"لاتشربوا في نقيرٍ، ولا مزفَّتٍ، ولادباءٍ، ولاحنتمٍ، واشربوا في الجلد الموكى عليه، فإِن اشتدَّ فاكسروه بالماء، فإِن أعياكم فأهريقوه".

3696ـ حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن عليّ بن بذيمة، قال: حدثني قيس بن حَبْتر النهشلي، عن ابن عباس

أن وفد عبد القيس قالوا: يارسول اللّه فيم نشرب؟ قال: "لاتشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية" قالوا: يارسول اللّه، فإِن اشتد في الأسقية؟ قال: "فصبُّوا عليه الماء" قالوا: يارسول اللّه، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة "أهريقوه" ثم قال: "إن اللّه حرم علي، أو حرم الخمر والميسر والكوبة" قال: "وكل مسكرٍ حرامٌ" قال سفيان: فسألت عليّ بن بذيمة عن الكوبة قال: الطبل.

3697ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا عبد الواحد، قال: ثنا إسماعيل بن سُمَيع، قال: ثنا مالك بن عمير، عن عليّ [عليه السلام] قال:

نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الدُّبَّاء، والحنتم، والنقير، والجعة.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620