كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقوِّم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عِدْلها من الورق ويقومها على أثمان الإِبل، فإِذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصاً نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة، قال: وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إن العقل ميراثٌ بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة" قال: وقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإِبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرِّجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإِبل وثلثٌ، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإِبل، وفي الأسنان في كل سنٍّ خمس من الإِبل، وقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ليس للقاتل شىءٌ، وإن لم يكن له وارثٌ فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئاً" قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.
قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.
4565ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي، أخبرنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "عقل شبه العمد مغلظٌ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه" قال: وزادنا خليل عن ابن راشد "وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماءٌ في عمِّيَّا في غير ضغينةٍ ولا حمل سلاحٍ".
4566ـ حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين، أن خالد بن الحارث حدَّثهم قال: أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد اللّه بن عمرو