قال.
4572ـ حدثنا محمد بن مسعود المصّيصي، ثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوساً عن ابن عباس، عن عمر
أنه سأل عن قضية النبي صلى اللّه عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطحٍ فقتلتها وجنينها، فقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في جنينها بغرَّةٍ وأن تقتل.
قال أبو داود: قال النضر بن شميل: المسطح هو الصوبج.
قال أبو داود: وقال أبو عبيد: المسطح عود من أعواد الخباء.
4573ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد الزهري، ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس قال: قام عمر رضي اللّه عنه على المنبر فذكر معناه، لم يذكر "وأن تقتل" زاد: بغرّةٍ عبدٍ أو أمةٍ قال: فقال عمر: اللّه أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا.
4574ـ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار، أن عمرو بن طلحة حدََّثهم قال: ثنا أسباط، عن سماك، عن عكرمة،
عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال: فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدِّية، فقال عمُّها: إنها قد أسقطت يا نبيَّ اللّه غلاماً قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه واللّه ما استهلَّ، ولا شرب ولا أكل فمثله يطلُّ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أسجع الجاهلية وكهانتها؟ أدِّ في الصَّبيِّ غرةً" قال ابن عباس: كان إسم إحداهما مليكة، والأخرى أم غطيف.
4575ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يونس بن محمد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا مجالد قال: ثنا الشعبي، عن جابر بن عبد اللّه
أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا، ميراثها لزوجها وولدها".
4576ـ حدثنا وهب بن بيان وابن السرح قالا: ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن