بن أبي شيبة، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا حجاج الصوَّاف، جميعاً عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في دية المكاتب يقتل: يودي ما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية المملوك.
4582ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا أصاب المكاتب حدّاً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه".
قال أبو داود: ورواه وهيب عن أيوب، عن عكرمة، عن عليّ، عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم، وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة.
23- باب في دية الذميّ
4583ـ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، ثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "دية المعاهد نصف دية الحرِّ".
قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب مثله.
24- باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه
4584ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال:
قاتل أجيرٌ لي رجلاً فعضَّ يده فانتزعها، فندرت ثنيته ، فأتى النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم فأهدرها وقال: "أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل؟".
قال: وأخبرنني ابن أبي مليكة، عن جده أن أبا بكر رضي اللّه عنه أهدرها وقال: بعدت سنُّه.
4585ـ حدثنا زياد بن أيوب، أخبرنا هشيم، ثنا حجاج وعبد الملك، عن عطاء، عن