شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال:
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دية جنينها غرَّة: عبدٌ أو وليدة؛ وقضى بدية المرأة على عاقلتها؛ وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يارسول اللّه، كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهلَّ، فمثل ذلك يطلّ؟! فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنّما هذا من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع.
4577ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة في هذه القصة قال:
ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها.
4578ـ حدثنا عباس بن عبد العظيم، ثنا عبيد اللّه بن موسى، ثنا يوسف بن صهيب، عن عبد اللّه بن بريدة، عن أبيه،
أن امرأةً حذفت امرأةً فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذٍ عن الحذف.
قال أبو داود: كذا الحديث "خمسمائة شاةٍ" والصواب مائة شاة.
قال أبو داود: هكذا قال عباس، وهو وهم.
4579ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ثنا عيسى، ، عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:
قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الجنين بغرة عبدٍ أو أمةٍ، أو فرس أو بغل.
4580ـ حدثنا محمد بن سنان العوفي، قال: ثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال: الغرة خمسمائة يعني درهماً ـ.
قال أبو داود: قال ربيعة: الغرَّضة خمسون ديناراً.
22- باب في دية المكاتب
4581ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، وحدثنا إسماعيل، عن هشام، وحدثنا عثمان