أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "في المواضح خمسٌ".
4567ـ حدثنا محمود بن خالد السّلمي، ثنا مروان يعني ابن محمد ثنا الهيثم بن حميد، حدثني العلاء بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:
قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في العين القائمة السادَّة لمكانها بثلث الدِّية.
21- باب دية الجنين
4568ـ حدثنا حفص بن عمر النمري، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضلة، عن المغيرة بن شعبة
أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضرب إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختصموا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاح ولا أكل، ولا شرب ولا استهلَّ؟ فقال: "أسجعٌ كسجع الأعراب؟" فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة.
4569ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن منصور، بإِسناده ومعناه، وزاد، قال:
فجعل النبيّ صلى اللّه عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرَّةً لما في بطنها.
قال أبو داود: وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة.
4570ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي، المعنى قالا: ثنا وكيع، عن هشام، عن عروة، عن المسور بن مخرمة
أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى فيها بغرة: عبدٍ أو أمةٍ فقال: ائتني بمن يشهد معك، قال: فأتاه بمحمد بن مسلمة، زاد هارون: فشهد له يعنني ضرب الرجل بطن امرأته ـ.
قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد إنما سُميَ إملاصاً؛ لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص.
4571ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن المغيرة، عن عمر بمعناه.
قال أبو داود: رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة، عن هشام بن عروة عن أبيه، أن عمر