عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

وثانيًا: تريدون به ردّ الإيراد، وإنْ سلم ما ذكرتم لما أفاد الإيراد إلّا الازدياد؛ لأنّه جعل حقيقة التيمّم ما لا توقف له عليه أصلًا فضلًا عن الركنيّة.

والآخر: أنّ المعاني الشرعيّةَ لا توجد بدون شروطها، فمَن صلّى بلا طهارةٍ مثلًا لم توجد منه صلاة شرعًا فلا بدّ مِن ذكر الشروط حتى يتحقّق المعنى الشرعي فلذا قالوا: بشرائطٍ مخصوصةٍ كما مرّ [1] انتهى. يريد ما يأتي في التعريف الثاني إن شاء الله تعالى.

أقول: لا كلام في ذكر الشروط بل في جعل الشرط حقيقة المشروط كما يفيده بقولهم: هو قصد الصعيد بخلاف قولهم: بشرائطٍ مخصوصةٍ فإنّه ذكر الشرط على جهته ومرتبته فالاستناد به في غير محلّه، وشيء ما قطّ لا يوجد بدون شرطه عينًا كان أو معنى شرعيًّا أو غيره لكن لا يصير به الشرط ركن المشروط حتّى يحدّ به، وكيف يسوغ أنْ يقالَ: إنّ الصلاةَ هي الطهارة، وإنْ كانت لا توجد إلّا بها؟

نعم! يصلح عذرًا له ما قال قبل الجوابَين: أنّه لا بدّ في الألفاظ الاصطلاحيّة المنقولة عن اللغويّة أنْ يوجدَ فيها المعنى اللغوي غالبًا، ويكون المعنى الاصطلاحي أخصّ مِن اللغويّ، ولذا عرف المشايخ الحجّ بأنّه قصدٌ خاصٌّ بزيادة أوصافٍ مخصوصةٍ [2] انتهى.

وحاصله أنّه تسامح يحمل عليه بيان المناسبة بين المنقول عنه وإليه،


 

 



[1] المرجع السابق.

[2] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83