عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

النجاسة دون استئصالها والنجاسة، وإنْ قلت: تنافي وصف الطهارة فلم يكن إتيانًا بالمأمور به فلم يجز، فأمّا النجاسة القليلة فلا تمنع جواز الصلاة عند أصحابنا، ولا يمتنع أنْ يعتبر القليل مِن النجاسة في بعض الأشياء دون البعض.

ألا ترى أنّ النجاسةَ القليلةَ لو وقعت في الإناء تمنع جواز الوضوء به؟! ولو أصابت الثوب لا تمنع جواز الصلاة[1] انتهى. وهذا هو ملمح مَن قالوا: أنّها طاهرةٌ في حقّ الصلاة نجسة في حقّ التيمّم، وجعله في "البحر" ظاهر كلامهم.

أقول: ليست الطهارة، ولا النجاسة أمرًا إضافيًّا بل وصف يثبت للشيء نفسه، أمّا لأصله أو لعارضه، وإنّما معنى الطهارة في حقّ شيء سوغ الاستعمال فيه، والنجاسة فيه عدمه، ولا يكون إلّا ببقاء نجس عفي عنه في حقّ شيءٍ دون آخر كما أشار إليه ملك العلماء، ومنه ما يؤمر فيه بالعصر البالغ فعصر زيد جهده، ولو عصره عمرو لقطر طهر في حقّ زيد لا عمرو[2] كما في "الدر" وغيره، وبه ظهر ما في قول "البحر" إذ قال بعد نقله الحقّ أنّها طاهرة في الحقّ الكلّ قال: وإنّما منع التيمّم منها لفقد الطهوريّة كالماء المستعمل، وللحديث [3] الوارد من قوله : «جُعِلَتْ


 

 



[1] "البدائع الصنائع"، شرائط التيمم، ١/٥٣، كراتشي باكستان.

[2] "الدر المختار"، باب الأنجاس، ١/٥٦، دلهي الهند.

[3] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((أقول: في جعله دليلًا برأسه نظر لا يخفى، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83