عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

وقد اشار إليه بعض المعرّفين به "كالعناية" إذ قال: التيمّم في اللغة: القصد، وفي الشريعة: القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهّر، فالاسم الشرعي فيه المعنى اللغوي[1] انتهى هذا.

ثم التعبير بطاهرٍ أطبق عليه عامّة الكتب متونًا وشروحًا وفتاوى، وأبدله في "التنوير" بالمطهّر قال في "الدر": خرج الأرض المتنجّسة إذا جفّت فإنّها كالماء المستعمل[2] انتهى. أي: طاهرة غير طهور فتجوز الصلاة عليها، ولا يجوز التيمّم بها، وبه أخذ "البحر على الكنز" قائلًا: كان ينبغي للمصنّف أنْ يقول: بمطهّر ليخرج ما ذكرنا كما عبر به، في منظومة ابن وهبان[3] انتهى. وأغرب القهستاني فأخذ على "النقاية"، وأشار إلى عبارة قد كان فيها الجواب لو تأمّل إذ قال:  على كلّ طاهرٍ) تعميم لا يخلو عن تسامح، والعبارة على طاهرٍ كاملٍ فإنّه لا يجوز بأرضٍ صارت نجسة، ثم ذهب أثرها[4].

أقول: الطهارة لا تقبل التشكيك، وإنّما التفاوت بما لا نجس فيه أصلًا، وما فيه نجس قليل معفو عنه فيكون هذا هو الجواب أنّ المراد بالطاهر كامل الطهارة الذي لا عفو فيه. وهذا ما أفاده الإمام ملك العلماء في "البدائع" إذ قال: إنّ إحراقَ الشمس، ونسف الرياح أثرها في تقليل


 

 



[1] "العناية مع الفتح القدير"، باب التيمم، ١/١٠٦، مكتبة النورية الرضوية باكستان.

[2] "الدر المختار"، باب التيمم، ١/٤١، دلهي الهند.

[3] "بحر الرائق"، باب التيمم، ١/١٤٧، كراتشي باكستان.

[4] "جامع الرموز"، فصل في التيمم، ١/٦٨، مطبعة الكريمية إيران.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83