عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع).
45 - (1531) وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. كلاهما عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج. قال: أملى علي نافع؛ سمع عبدالله بن عمر يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. أو يكون بيعهما عن خيار. فأذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب).
زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله، قام فمشي هنيهة، ثم رجع اليه.
46 - (1531) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل بيعين لا يبع بينهما حتى يتفرقا. إلا بيع الخيار).
11 - باب الصدق في البيع والبيان.
47 - (1532) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة. ح وحدثنا عمرو بن علي. حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث، عن حكيم بن حزام،
عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).
(1532) - حدثنا عمرو بن علي. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا همام عن أبي التياح. قال: سمعت عبدالله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة. وعاش مائة وعشرين سنة.
12 - باب من يخدع في البيع.
48 - (1533) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب قتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:
ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بايعت فقل: لا خلابة).