عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

۲۲ - كتاب المساقاة

1 - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.

1 - (1551) حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

2 - (1551) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي (وهو ابن مسهر). أخبرنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:

 أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولى عمر قسم خيبر. خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفن. فمنهن من اختار الأرض والماء. ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.

3 - (1551) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثني نافع عن عبدالله بن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر. ولم يذكر: فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. وقال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض. ولم يذكر الماء.

4 - (1551) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع، عن عبدالله بن عمر. قال:

 لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها. على أن يعملو على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرهم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيدالله. وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس.

5 - (1551) وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن محمد بن عبدالرحمن، عن نافع، عن عبدالله ابن عمر،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها. على أن يعتملوها من أموالهم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730