1 - باب اليمين على المدعى عليه
1 - (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه).
2 - (1711) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
2 - باب القضاء باليمين والشاهد
3 - (1712) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير. قالا: حدثنا زيد (وهو ابن خباب). حدثني سيف بن سليمان. أخبرني قيس ابن سعد عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
3 - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة
4 - (1713) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عرو، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة. قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من النار).
(1713) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد، مثله.
5 - (1713) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته. فخرج إليهم. فقال (إنما أنا بشر. وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها).