عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

۳۲ - كتاب الجهاد والسير

1 - باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام، من غير تقدم الإعلام بالإغارة

1 - (1730) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون. قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ قال: فكتب إلي:

 إنما كان ذلك في أول الإسلام. قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. وأنعامهم تسقى على الماء. فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. (قال يحيى: أحسبه قال) جويرية. (أو قال البتة) ابنة الحارث.

وحدثني هذا الحديث عبدالله بن عمر. وكان في ذاك الجيش.

(1730) - وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، بهذا الإسناد، مثله. وقال: جويرية بنت الحارث. ولم يشك.

2 - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرها

2 - (1731) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يحيى بن آدم. حدثنا سفيان. قال: أملاه علينا إملاء.

3 - (1731) ح وحدثني عبدالله بن هاشم (واللفظ له). حدثني عبدالرحمن (يعني ابن مهدي). حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان ابن بريدة، عن أبيه. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمر أمير على جيش أو سرية، أوصاه خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال (اغزوا باسم الله. وفي سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا  تغلوا ولا  تغدروا ولا  تمثلوا ولا  تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال). فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم، إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. ولا  يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم، أن تخفروا ذممكم وذمم




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730