1 - (1614) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة) عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يرث المسلم الكافر. ولا يرث الكافر المسلم).
1 - باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر.
2 - (1615) حدثنا عبدالأعلى بن حماد (وهو النرسي). حدثنا وهيب عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).
3 - (1615) حدثنا أمية بن بسطام العيشي. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح بن القاسم عن عبدالله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (ألحقوا الفرائض بأهلها. فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر).
4 - (1615) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر).
(1615) - وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمذاني. حدثنا زيد ابن حباب عن يحيى بن أيوب، عن ابن طاوس، بهذا الإسناد، نحو حديث وهيب وروح بن القاسم.
2 - باب ميراث الكلالة.
5 - (1616) حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر. سمع جابر بن عبدالله قال:
مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. يعوداني، ماشيان. فأغمى علي. فتوضأ ثم صب علي من وضوئه. فأفقت. قلت: يا رسول الله! كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا. حتى نزلت آية الميراث: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}. [4 /النساء /176].