عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

۲۹ - كتاب الحدود

1 - باب حد السرقة ونصابها

1 - (1684) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ ليحيى) (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان ابن عيينة) عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. قالت:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا.

(1684) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد. كلهم عن الزهري، بمثله، في هذا الإسناد.

2 - (1684) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. وحدثنا الوليد بن شجاع (واللفظ للوليد وحرملة). قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا).

3 - (1684) وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى (واللفظ لهارون وأحمد) (قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب). أخبرني مخرمة عن أبيه، عن سليمان بن يسار عن عمرة؛ أنها سمعت عائشة تحدث؛

 أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه).

4 - (1684) حدثني بشر بن الحكم العبدي. حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة؛

 أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا).

(1684) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور. جميعا عن أبي عامر العقدي. حدثنا عبدالله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، بهذا الإسناد، مثله.

5 - (1685) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا حميد بن عبدالرحمن الرواسي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت:

 لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة أو ترس. وكلاهما ذو ثمن.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730