عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

11 - باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني

34 - (1681) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛

 أن امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينه. فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بغرة: عبد أو أمة.

35 - (1681) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه قال:

 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة: عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت. فقضى رسول اله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها. وأن العقل على عصبتها.

36 - (1681) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب. ح وحدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن؛ أن أبا هريرة قال:

 اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولد ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا  أكل، ولا  نطق ولا  استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما هذا من إخوان الكهان). من أجل سجعه الذي سجع.

(1681) - وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: اقتتلت امرأتان. وساق الحديث بقصته. ولم يذكر: وورثها ولدها ومن معهم. وقال: فقال قائل: كيف نعقل؟ ولم يسم حمل بن مالك.

37 - (1682) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة. قال:

 ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى. فقتلتها. قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة. وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا  شرب ولا  استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أسجع كسجع الأعراب؟).

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730