(1679) - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون. قال: قال محمد: قال عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، قال: لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. قال: ورجل آخذ بزمامه (أو قال بخطامه). فذكر نحو حديث يزيد بن زريع.
31 - (1679) حدثني محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا قرة بن خالد. حدثنا محمد بن سيرين عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، وعن أبي بكرة، وعن رجل آخر هو نفسي أفضل من عبدالرحمن بن أبي بكرة. ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش. قالا: حدثنا أبو عامر، عبدالملك بن عمرو. حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد (وسمى الرجل حميد بن عبدالرحمن) عن أبي بكرة. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. فقال (أي يوم هذا؟) وساقوا الحديث بمثل ابن عون. غير أنه لا يذكر (وأعراضكم) ولا يذكر: ثم انكفأ إلى كبشين، وما بعده. وقال في الحديث (كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذا. في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟) قالوا: نعم. قال (اللهم! اشهد).
10 - باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه
32 - (1680) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب؛ أن علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدثه قال:
إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلته؟) (فقال: إنه لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال (كيف قتلته؟) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال (فترى قومك يشترونك؟) قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته. وقال (دونك صاحبك). فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن قتله فهو مثله) فرجع. فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت (إن قتله فهو مثله) وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) قال: يا نبي الله! (لعله قال) بلى. قال (فإن ذاك كذاك). قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.
33 - (1680) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا سعيد بن سليمان. حدثنا هشيم. أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل، عن أبيه. قال: