عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

۲۶ - كتاب النذر

1 - باب الأمر بقضاء النذر

1 - (1638) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهلب. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس؛ أنه قال:

 استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فاقضه عنها).

(1638) - وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة، عن بكر بن وائل. كلهم عن الزهري. بإسناد الليث. ومعنى حديثه.

2 - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا

2 - (1639) وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير: حدثنا جرير (عن منصور، عن عبدالله بن مرة، عن عبدالله بن عمر. قال:

 أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر. ويقول (إنه لا يرد شيئا. وإنما يستخرج به من الشحيح).

3 - (1639) حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (النذر لا يقدم شيئا ولا  يؤخره. وإنما يستخرج به من البخيل).

4 - (1639) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن منصور، عن عبدالله بن مرة، عن ابن عمر،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن النذر. وقال (إنه لا يأتي بخير. وإنما يستخرج من البخيل).

(1639) - وحدثني محمد بن رافع. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا مفضل. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا عبدالرحمن عن سفيان. كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد، نحو حديث جرير.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730