22 - (1674) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا همام. حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية، عن أبيه. قال:
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وقد عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيتاه (يعني الذي عضه). قال: فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال (أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟).
23 - (1674) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء. أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه. قال:
غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي عندي. فقال عطاء: قال صفوان: قال يعلى: كان لي أجير. فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر (قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر) فانتزع المعضوض يده من في العاض. فانتزع إحدى ثنيتيه. فأتيتا النبي صلى الله عليه وسلم. فأهدر ثنيته.
(1674) - وحدثناه عمرو بن زرارة. أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. قال: أخبرنا ابن جريج، بهذا الإسناد، نحوه.
5 - باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها
24 - (1675) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا حماد. أخبرنا ثابت عن أنس؛
أن أخت الربيع، أم حارثة، جرحت إنسانا. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (القصاص. القصاص) فقالت أم الربيع: يا رسول الله! أيقتص من فلانة؟ والله! لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (سبحان الله! يا أم الربيع! القصاص كتاب الله) قالت: لا. والله! لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره).
6 - باب ما يباح به دم المسلم
25 - (1676) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن مسروق، عن عبدالله قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان. والنفس بالنفس. والتارك لدينه. المفارق للجماعة).