3 - باب حد الزنى
12 - (1690) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا هشيم عن منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبدالله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني. خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم).
(1690) - وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا هشيم. أخبرنا منصور، بهذا الإسناد، مثله.
13 - (1690) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. جميعا عن عبدالأعلى. قال ابن المثنى: حدثنا عبدالأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبدالله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت. قال:
كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. قال: فأنزل عليه ذات يوم. فلقي كذلك. فلما سري عنه قال (خذوا عني. فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد مائة. ثم رجم بالحجارة. والبكر جلد مائة ثم نفي سنة).
14 - (1690) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي. كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما (البكر يجلد وينفي. والثيب يجلد ويرجم) لا يذكران: سنة ولا مائة.
4 - باب رجم الثيب في الزنى
15 - (1691) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: حدثنا ابن وهب يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة؛ أنه سمع عبدالله بن عباس يقول:
قال عمر بن الخطاب، وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى، إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف.
(1691) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، بهذا الإسناد.