عام. وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد. وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام. واغد، يا أنيس! إلى امرأة هذا. فإن اعترفت فارجمها).
قال: فغدا عليها. فاعترفت. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
(1697/1698) - وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثني عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق عن معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه.