وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
9 - باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد
26 - (1745) وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمرو الناقد. ميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة. قال:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين؟ يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم. فقال (هم منهم).
27 - (1745) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة. قال:
قلت: يا رسول الله! إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين. قال (هم منهم).
28 - (1745) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار؛ أن ابن شهاب أخبره عن عبيدالله بن عبدالله ب عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين؟ قال (هم من آبائهم).
10 - باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها
29 - (1746) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن نافع، عن عبدالله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع. وهي البويرة.
زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما: فأنزل الله عز وجل: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} [59 /الحشر / 5].
30 - (1746) حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري. قالا: حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير، وحرق. ولها يقول حسان:
وهان على سراة بني لؤي * حريق بالبويرة مستطير
وفي ذلك نزلت: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها}. الآية.