قال: نعم.
93 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان عن عمرو، عن جابر؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة.
94 - (1536) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنا سليم بن حيان. حدثنا سعيد بن ميناء. قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه. ولا تبيعوها).
فقلت لسعيد: ما قوله: ولا تبيعوها؟ يعني الكراء؟ قال: نعم.
95 - (1536) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:
كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصيب من القصرى ومن كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه. وإلا فليدعها).
96 - (1536) حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى. جميعا عن ابن وهب. قال ابن عيسى: حدثنا عبدالله بن وهب. حدثني هشام بن سعد؛ أن أبا الزبير المكي حدثه. قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع. بالماذيانات. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين فقال (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه. فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها).
97 - (1536) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن حماد. حدثنا أبو عوانة عن سليمان. حدثنا أبو سيان عن جابر. قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها).
98 - (1536) وحدثنيه حجاج بن الشاعر. حدثنا أبو الجواب. حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش، بهذا الإسناد. غير أنه قال: فليزرعها أو ليزرعها رجلا.
99 - (1536) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث)؛ أن بكيرا حدثه؛ أن عبدالله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.
100 - (1536) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا.