قالت عاشة: والله! ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط، إلا بما أمره الله تعالى. وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن، إذا أخذ عليهن (قد بايعتكن)، كلاما.
89 - (1866) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر (قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال هارون: حدثنا ابن وهب). حدثني مالك عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء. قالت:
ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. إلا أن يأخذ عليها. فإذا أخذ عليها فأعطته، قال (اذهبي فقد بايعتك).
22 - باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع
90 - (1867) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجز (واللفظ لابن أيوب) قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر). أخبرني عبدالله بن دينار؛ أنه سمع عبدالله بن عمر يقول:
كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. يقول لنا (فيما استطعت).
23 - باب بيان سن البلوغ
91 - (1868) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:
عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال. وأنا ابن أربع عشرة سنة. فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبدالعزيز، وهو يومئذ خليفة. فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.
(1868) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس وعبدالرحيم بن سليمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي) جميعا عن عبيدالله، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهم: وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني.
24 - باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم.
92 - (1869) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن عبدالله بن عمر. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.