عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ قال (إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. فإن وجدته قد قتل فكل. إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري، الماء قتله أو سهمك).

8 - (1930) حدثنا هناد بن السري. حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح. قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس، عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول:

 أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم من أهل الكتاب. نأكل في آنيتهم. وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم. أو بكلبي الذي ليس بمعلم. فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال (أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب، تأكلون في آنيتهم. فإن وجدتم غير آنيتهم، فلا تأكلوا فيها. وإن لم تجدوا، فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل. وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته، فكل).

(1930) - وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا المقرئ. كلاهما عن حيوة، بهذا الإسناد، نحو حديث ابن المبارك. غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه: صيد القوس.

 2 - باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده.

9 - (1931) - حدثنا محمد بن مهران الرازي. حدثنا أبو عبدالله حماد ابن خالد، الخياط عن معاوية بن صالح، عن عبدالرحمن بن جبير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته، فكله. ما لم ينتن).

10 - (1931) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثنا معن بن عيسى. حدثني معاوية عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الذي يدرك صيده بعد ثلاث (فكله ما لم ينتن).

11 - (1931) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، عن العلاء، عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم: حدثنا ابن مهدي عن معاوية، عن عبدالرحمن بن جبير، وأبي الزاهرية عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني. بمثل حديث العلاء. غير أنه لم يذكر نتونته. وقال، في الكلب. (كله بعد ثلاث إلا أن ينتن. فدعه).

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730