(1407) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وفي حديث يونس: وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
23 - (1936) وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب؛ أن أبا إدريس أخبره؛ أن أبا ثعلبة قال:
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية.
24 - (561) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثني نافع وسالم عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية.
25 - (561) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني نافع قال: قال ابن عمر. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر. وكان الناس احتاجوا إليها.
26 - (1937) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال:
أصابتنا مجاعة يوم خيبر. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة. فنحرناها. فإن قدورنا لتغلى. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال: تحدثنا بيننا فقلنا: حرمها البَتَّة. وحرمها من أجل أنها لم تخمس.
27 - (1937) وحدثنا أبو كامل، فضيل بن حسين. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). حدثنا سليمان الشيباني. قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول:
أصابتنا مجاعة ليالي خيبر. فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها. فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور. ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. وقال آخرون: نهى عنها البتة.
28 - (1938) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة بن عدي (وهو ابن ثابت). قال: سمعت البراء وعبدالله بن أبي أوفى يقولان: