قال قلت: آنت سمعته من أنس؟ قال: نعم.
2 م - (1966) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أنه قال: ويقول (باسم الله، والله أكبر).
19 - (1967) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد. فأتي به. فقال لها (يا عائشة! هلمي المدية). ثم قال: (اشحذيها بحجر) ففعلت. ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه. ثم قال (باسم الله. اللهم! تقبل من محمد وآل محمد. ومن أمة محمد) ثم ضحى به.
4 - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام.
20 - (1968) حدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان. حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج. قلت:
يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا. وليست معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم (أعجل أو أرنى. ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر. وسأحدثك. أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة) قال: وأصبنا نهب إبل وغنم. فند منها بعير. فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن لهذه الإبل. أوابد كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء، فاصنعوا به هكذا).
21 - (1968) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. فأصبنا غنما وإبلا. فعجل القوم. فأغلوا بها القدور. فأمر بها فكفئت. ثم عدل عشرا من الغنم بجزور. وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد.
22 - (1968) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده رافع. ثم حدثنيه عمر ابن سعيد بن مسروق عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع ابن خديج، عن جده. قال: قلنا:
يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غدا. وليس معنا مدى. فنذكى بالليط؟ وذكر الحديث بقصته. وقال: فند علينا بعير منها. فرميناه بالنبل حتى وهضناه.
(1968) - وحدثنيه القاسم بن زكرياء. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن سعيد بن مسروق، بهذا الإسناد، الحديث إلى آخره بتمامه. وقال فيه: وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب.