29 - (1991) وحدثني أبو بكر بن إسحاق. حدثنا روح. حدثنا ابن جريج. أخبرني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه قال:
قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا. والتمر والزبيب جميعا.
6 - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، و بيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا.
30 - (1992) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛
أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت، أن ينبذ فيه.
31 - (1992) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أنس بن مالك؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه.
(1993) قال: وأخبره أبو سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت). ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم.
32 - (1992) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير.
قال قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر.
33 - (1993) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. أخبرنا نوح بن قيس. حدثنا ابن عون عن محمد، عن أبي هريرة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبدالقيس (أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير - والحنتم المزادة المجبوبة - ولكن اشرب في سقائك وأوكه).
34 - (1994) حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. أخبرنا عبثر. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير. ح وحدثني بشر بن خالد. أخبرنا محمد (يعني ابن جعفر) عن شعبة. كلهم عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفت. هذا حديث جرير.
وفي حديث عبثر وشعبة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت.