(1555) - حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك؛
أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا: وما تزهى؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك.
16 - (1555) حدثني محمد بن عباد. حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن حميد، عن أنس،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟).
17 - (1554) حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبدالجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
قال أبو اسحق (وهو صاحب مسلم): حدثنا عبدالرحمن بن بشر عن سفيان. بهذا.
4 - باب استحباب الوضع من الدين.
18 - (1556) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن بكير، عن عياض ابن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري قال:
أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تصدقوا عليه). فتصدق الناس عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه (خذوا ما وجدتم. وليس لكم إلا ذلك).
(1556) - حدثني يونس بن عبدالأعلى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير ابن الأشج، بهذا الإسناد، مثله.
19 - (1557) وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. حدثني أخي عن سليمان (وهو ابن بلال)، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرحال محمد بن عبدالرحمن؛ أن أمه عمرة بنت عبدالرحمن قالت: سمعت عائشة تقول:
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب. عالية أصواتهما. وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء. وهو يقول: والله! لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما. فقال (أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟) قال: أنا، يا رسول الله! فله أي ذلك أحب.
20 - (1558) حدثنا حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني عبدالله بن كعب عن مالك. أخبره عن أبيه؛