2 - (2065) وحدثني زيد بن يزيد، أبو معن الرقاشي. حدثنا أبو عاصم عن عثمان (يعني ابن مرة) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن عن خالته أم سلمة. قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شرب في إناء من ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم).
2 - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع.
3 - (2066) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء. ح وحدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أشعث. حدثني معاوية بن سويد بن مقرن. قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول:
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج.
(2066) - حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم، بهذا الإسناد، مثله. إلا قوله: وإبرار القسم أو المقسم. فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث. وجعل مكانه: وإنشاد الضال.
2 م - (2066) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير. كلاهما عن الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإسناد، مثل حديث زهير. وقال: إبرار القسم. من غير شك. وزاد في الحديث: وعن الشرب في الفضة. فإنه من شرب فيها في الدنيا، لم يشرب في الآخرة.
3 م - (2066) وحدثناه أبو كريب. حدثنا ابن إدريس. أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء. بإسنادهم. ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا عبيدالله بن عبدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر العقدي. ح وحدثنا عبدالرحمن بن بشر. حدثني بهز. قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم، ومعنى حديثهم، إلا قوله: وإفشاء السلام. فإنه قال بدلها: ورد السلام. وقال: نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب.