جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أو بالشام: أما بعد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا. إصبعين. قال أبو عثمان: فما عتمنا أنه يعني الأعلام.
(2069) - وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا معاذ (وهو ابن هشام). حدثني أبي عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. ولم يذكر قول أبي عثمان.
15 - (2069) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة؛
أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع.
(2069) - وحدثنا محمد بن عبدالله الرزي. أخبرنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله.
16 - (2070) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر - واللفظ لابن حبيب - (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدى له. ثم أوشك أن نزعه. فأرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقيل له: قد أوشك ما نزعته، يا رسول الله! فقال (نهاني عنه جبريل) فجاءه عمر يبكي. فقال: يا رسول الله! كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ قال (إني لم أعطكه لتلبسه. إنما أعطيتكه تبيعه) فباعه بألفي درهم.
17 - (2071) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي). حدثنا شعبة عن أبي عون. قال: سمعت أبا صالح يحدث عن علي. قال:
أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. فبعث بها إلي فلبستها. فعرفت الغضب في وجهه. فقال (إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء).
(2071) - حدثناه عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). قالا: حدثنا شعبة عن أبي عون، بهذا الإسناد، في حديث معاذ: فأمرني فأطرتها بين نسائي. وفي حديث محمد بن جعفر: فأطرتها بين نسائي. ولم يذكر: فأمرني.