(1562) - حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب؛ أن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة حدثه؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ص يقول. بمثله.
32 - (1563) حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان. حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة؛
أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه. ثم وجده. فقال: إني معسر. فقال: آلله؟ قال: ألله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه).
(1563) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني جرير بن حازم عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه.
7 - باب تحريم مطل الغني. وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى.
33 - (1564) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع).
(1564) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. قالا جميعا: حدثنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
8 - باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ. وتحريم منع بذله. وتحريم بيع ضراب الفحل.
34 - (1565) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أخبرنا وكيع. ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. جميعا عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.
35 - (1565) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. وعن بيع الماء والأرض لتحرث. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.