13 - (2167) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه".
13-م - (2167) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير.كلهم عن سهيل، بهذا الإسناد. وفي حديث وكيع "إذا لقيتم اليهود". وفي حديث ابن جعفر عن شعبة قال: في أهل الكتاب. وفي حديث جرير "إذا لقيتموهم" ولم يسم أحدا من المشركين.
(5) - باب استحباب السلام على الصبيان
14 - (2168) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن سيار، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم.
14-م - (2168) وحدثنيه إسماعيل بن سالم. أخبرنا هشيم. أخبرنا سيار، بهذا الإسناد.
15- (2168) وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن الوليد. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سيار. قال:
كنت أمشي مع ثابت البناني. فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث ثابت؛ أنه كان يمشي مع أنس. فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث أنس؛ أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم.
(6) - باب جواز جعل الإذن رفع حجاب، أو نحوه من العلامات
16 - (2169) حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن عبدالواحد (واللفظ لقتيبة). حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثنا الحسن بن عبيدالله. حدثنا إبراهيم بن سويد. قال: سمعت عبدالرحمن بن يزيد. قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذنك على أن يرفع الحجاب، وأن تستمع سوادي، حتى أنهاك".
16-م - (2169) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) عبدالله بن إدريس عن الحسن بن عبيدالله، بهذا الإسناد، مثله.