قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. يقول "اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى".
قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم.
قال سالم: قال عبدالله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية، يوما، من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة. وأنا أطاردها. فقال: مهلا. يا عبدالله! فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت.
130 - (2233) وحدثنيه حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا حسن الحلواني. حدثنا يعقوب. حدثنا أبي عن صالح. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، غير أن صالحا قال: حتى رآني أبو لبابة ابن عبدالمنذر وزيد بن الخطاب. فقالا: إنه قد نهى عن ذوات البيوت.
وفي حديث يونس "اقتلوا الحيات" ولم يقل "ذا الطفيتين و الأبتر .
131 - (2233) وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد (واللفظ له) حدثنا ليث عن نافع؛ أن أبا لبابة كلم ابن عمر لفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد. فوجد الغلمة جلد جان. فقال عبدالله: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت.
132 - (2233) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا نافع. قال: كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن. حتى حدثنا أبو لبابة بن عبدالمنذر البدري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك.
133 - (2233) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع؛ أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان.
134 - (2233) وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري. حدثنا أنس بن عياض. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن عبدالله بن عمر، عن أبي لبابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني عبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي. حدثنا جويرية عن نافع، عن عبدالله؛ أن أبا لبابة أخبره؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت.
135 - (2233) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي). قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع؛