لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه. وأطاف به أصحابه. فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل.
76 - (2326) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس؛
أن امرأة كان في عقلها شيء. فقالت: يا رسول الله! إن لي إليك حاجة. فقال "يا أم فلان! انظري أي السكك شئت، حتى أقضي لك حاجتك" فخلا معها في بعض الطرق. حتى فرغت من حاجتها.
20 - باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته
77 - (2327) حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت:
ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل.
77-م - (2327) وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن جرير. ح وحدثنا أحمد بن عبدة. حدثنا فضيل بن عياض. كلاهما عن منصور، عن محمد. في رواية فضيل ابن شهاب. وفي رواية جرير محمد الزهري، عن عروة عن عائشة.
77-م 2 - (2327) وحدثنيه حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، نحو حديث مالك.
78 - (2327) حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، أحدهما أيسر من الآخر، إلا اختار أيسرهما. ما لم يكن إثما. فإن كان إثما، كان أبعد الناس منه.
78-م - (2327) وحدثناه أبو كريب وابن نمير جميعا عن عبدالله بن نمير عن هشام، بهذا الإسناد. إلى قوله: أيسرهما. ولم يذكرا ما بعده.
79 - (2328) حدثناه أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. ولا امرأة. ولا خادما. إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما نيل منه شيء قط. فينتقم من صاحبه. إلا أن ينتهك شيء من محارم الله. فينتقم لله عز وجل.