27 - باب النهي عن الحلف في البيع.
131 - (1606) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا أبو صفوان الأموي. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن أبا هريرة قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الحلف منفقة للسلعة. ممحقة للربح).
132 - (1607) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة) عن الوليد بن كثير، عن معبد ابن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري؛
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إياكم وكثرة الحلف في البيع. فإنه ينفق ثم يمحق).
28 - باب الشفعة.
133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن رضى أخذ. وإن كره ترك).
134 - (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبدالله بن إدريس). حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
135 - (1608) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه).
29 - باب غرز الخشب في جدار الجار.
136 - (1609) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره).