أن عمر حمل على فرس في سبيل الله. ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تعد في صدقتك، يا عمر؟).
2 - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل.
5 - (1622) حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي، عن ابن المسيب، عن ابن عباس:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يرجع في صدقته، كمثل الكلب يقئ ثم يعود في قيئه، فيأكله).
(1622) - وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء. أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي. قال: سمعت محمد ابن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد، نحوه.
2 م - (1622) وحدثنيه حجاج بن الشاعر. حدثنا عبدالصمد. حدثنا حرب. حدثنا يحيى (وهو ابن أبي كثير). حدثني عبدالرحمن بن عمرو؛ أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه، بهذا الإسناد، نحوه.
6 - (1622) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) عن بكير؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت ابن عباس يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته، كمثل الكلب يقئ ثم يأكل قيأه).
7 - (1622) وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس،
عن النبي؛ أنه قال (العائد في هبته كالعائد في قيئه).
(1622) - وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله.
8 - (1622) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا المخزومي. حدثنا وهيب. حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (العائد في هبته كالكلب، يقئ ثم يعود في قيئه).
3 - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
9 - (1623) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير. يحدثانه عن النعمان بن بشير؛ أنه قال: