4 - باب العمرى.
20 - (1625) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فأنها للذي أعطيها. لا ترجع إلى الذي أعطاها. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث).
21 - (1625) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبدالله؛ أنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها. وهي لمن أعمر وعقبه).
غير أن يحيى قال في أول حديثه (أيما رجل أعمر عمرى، فهي له ولعقبه).
22 - (1625) حدثني عبدالرحمن بن بشر العبدي. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن شهاب، عن العمرى وسنتها، عن حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ أن جابر بن عبدالله الأنصاري أخبره؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه. فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقى منكم أحد، فإنها لمن أعطيها. وإنها لا ترجع إلى صاحبها. من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث).
23 - (1625) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد). قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. قال:
إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها.
قال معمر: وكان الزهري يفتي به.
24 - (1625) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر (وهو ابن عبدالله)؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة. لا يجوز للمعطي فيها شرطا ولا ثنيا.
قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فقطعت المواريث شرطه.