عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

جاء رجل من اليهود إلى عمر. فقال: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرؤونها. لو علينا نزلت، معشر اليهود، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه. والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. في يوم جمعة.

6 - (3018) حدثني أبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي (قال أبو الطاهر: حدثنا. وقال حرملة: أخبرنا) ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عروة بن الزبير؛

 أنه سأل عائشة عن قول الله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [4 /النساء /3] قالت: يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في حجر وليها. تشاركه في ماله. فيعجبه مالها وجمالها. فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء، سواهن.

قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فيهن. فأنزل الله عز وجل: {ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} [4 /النساء /127].

قالت: والذي ذكر الله تعالى؛ أنه يتلى عليكم في الكتاب، الآية الأولى التي قال الله فيها: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [4/النساء/3].

قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن.

6-م - (3018) وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد. جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب. أخبرني عروة؛

 أنه سأل عائشة عن قول الله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}. وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري. وزاد في آخره: من أجل رغبتهم عنهن، إذا كن قليلات المال والجمال.

7 - (3018) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو أسامة. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة،

 في قوله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}. قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها و وارثها. ولها مال. وليس لها أحد يخاصم دونها. فلا ينكحها لمالها. فيضربها ويسئ صحبتها. فقال: {إن




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730