[٩]: كان رسولُ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم يُرسِلُ عِمامتَه خَلفَه، وأحياناً يُرخِي عَذَبَةَ العِمامةِ من الجانبِ الأيمَنِ، وأحياناً طَرَفَيْها بينَ كَتِفَيهِ، بينما إرخاءُ طَرَفِ العِمامةِ من الجانبِ الأيسَرِ مباحٌ[1].
[١٠]: ذَنَبُ العِمامةِ ينبغِي أن يكونَ أقَلَّه قدرَ أربعةِ أصابِعَ، وأكثَرَه إلى مُنتَصَفِ الظَّهرِ، أي: على قَدرِ شِبرٍ[2].
[١١]: الأفضَلُ لُبسُ العِمامةِ قائِمًا مُستَقبِلَ القِبلةِ.
[١٢-١٣]: مِن السُّنَّةِ أن لا تَقِلَّ العِمامَةُ مِن ٢ متر ونِصفٍ ولا تَزِيدَ مِن ٦ متر، ويَنبغِي أن تكونَ بطريقةٍ تُشبِهُ قُبَّةً[3].
[١٤-١٥]: إذا كان المِندِيلُ كبِيرًا لِدَرَجةِ أنّه غَطَّى الرّأسَ صار عِمامَةً، وإن كان صغيرًا بحيثُ يَتمَكَّنُ مِن طَيِّ العِمامةِ على الرأسِ كُورةً (أي: طِيَّةً) واحِدَةً أو اثنتَينِ يُكرَهُ لَفُّها[4].