[١]: «اَلسَّجدَةُ على مَن سَمِعَها وعلى مَن تَلاها»[1].
[٢]: إذا قَرَأ آيَةَ السَّجدَةِ بالفارسِيَّةِ فعليه وعلى مَن سَمِعَها السُّجُودُ، فَهِمَ السَّامِعُ أو لا إذا أُخبِرَ السَّامِعُ أنَّه قَرَأ آيَةَ السَّجدَةِ، ولو قَرَأ بالعَربيَّةِ يَلزَمُه مُطلَقًا[2].
[٣]: حَدُّ القِراءةِ تَصحِيحُ الْحُروفِ بلِسانهِ بحيث يُسمِعُ نَفسَهُ[3].
[٤]: اَلسَّجدَةُ واجبةٌ على التَّالِي والسَّامِعِ سواءٌ قَصَدَ سَماعَ القرآنِ أو لم يَقصِدْ[4].
[٥]: رجلٌ قَرَأ آيَةَ السَّجدَةِ لا يَلزَمُه السَّجدَةُ بتَحرِيكِ الشَّفَتَين، وإنَّما تَجِبُ إذا صَحَّحَ الْحُرُوفَ وحَصَلَ به صَوتٌ سَمِعَ هو أو غَيرُه إذا قَرَّبَ أُذُنَه إلى فَمِه[5].
[1] ذكره المرغيناني (ت ٥٩٣هـ) في "الهداية"، كتاب الصلاة، الجزء الأوّل، ١/٧٨.
[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة، ١/١٣٣.
[3] "بهار الشريعة"، ١/٧٢٨، نقلاً عن "البحر الرائق"، ١/٥١٠.
[4] ذكره المرغيناني (ت ٥٩٣هـ) في "الهداية"، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، الجزء الأوّل، ١/٧٨.
[5] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر، ١/١٣٢.