[٦]: إذا رمَى أحَدٌ القرآنَ على الأرضِ بقَصْدِ اِزدِراءٍ أو وَضَعَ قَدمَه على القرآنِ بقَصْدِ تَحقِيرٍ يُصبِحُ كافِرًا.
[٧]: حَملُ القُرآن أو وَضعُ اليَدِ على الْمُصحَفِ عندَ التَّكلُّمِ بالْحَلفِ أو القسَمِ يُوجِبُ تأكيدًا لِليَمِينِ، وأمّا حَملُ المصحفِ أو وَضعُ اليَدِ على القرآنِ عندَ التَّكلُّمِ دونَ لَفظِ الْحَلفِ أو اليمين فلا يُعتَبَرُ يَمِينًا ولا تجبُ الكفّارةُ[1].
[٨]: إذا وُجدَ مُصحَفٌ في المسجدِ لا يُستَخدَمُ وصار خَلَقًا أي: بالِيًا لا يجوزُ بَيعُه وصَرفُ قِيمتِه في المسجدِ إلاّ أنَّه يجوز نَقلُه إلى المساجدِ والمدارسِ[2].
صلّوا على الحبيب! صلّى الله تعالى على محمد
آداب في إهداء الأجر لأحد
[١]: قال النَّبيُّ الكريمُ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «ما الْمَيِّتُ في القبرِ إلاّ كالغريقِ الْمَتغُوثِ يَنتَظِرُ دعوةً تَلحَقُه