مُرتَفِعًا عن مُستَوَى الْقَدَمِ، لا أن يكونَ العَبدُ في مكانٍ مُرتَفِعٍ والمصحفُ في مكانٍ أَسْفَل[1].
[٣]: كُتُبُ اللُّغَةِ والنحو نوعٌ واحِدٌ فيُوضَعُ بعضُها فوقَ بعضٍ، وكُتُبُ الكلامِ فوق ذلك، والفِقهُ فوق ذلك، والأخبارُ والمواعِظُ والدَّعواتُ الْمَروِيَّةُ فوقَ ذلك والتَّفسِيرُ فوق ذلك والتفسيرُ الَّذِي فيه آياتٌ مكتوبةٌ فوقَ كُتُبِ القُرَّاء، والحانوتُ أو التابُوتُ الَّذِي فيه كُتُبٌ فالأدَبُ أن لا يَضَعَ الثِّيابَ فوقَه[2].
[٤]: لو أَمسَكَ رجلٌ الْمُصحَفَ في بيتِه ولا يَقرَأ إن نوَى به الخيرَ والبَرَكةَ لا يَأثَمُ بل يُرجَى له الثَّوابُ[3].
[٥]: إذا سَقَطَ القرآنُ الكريمُ مِن يدِ أحدٍ على الأرضِ دونَ قَصدٍ فلا إثمَ عليه ولا كفَّارةَ.