جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»، "سنن أبي داود"، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، رقم الحديث: (٢١٣٣)، ٦٤٨/١، أو مثلًا: "سنن الترمذي"، كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، رقم الحديث: (١١٤١)، ٤٤٧/٣، "المستدرك على الصحيحين"، كتاب النكاح، رقم الحديث: (٢٧٥٩)، ٢٠٣/٢، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي قائلًا: «على شرط البخاري ومسلم».
(1) إذا أشار المؤلّف إلى الحديث إشارة فأنا أذكر نصَّه وتخريجه في الهوامش.
(2) إذا تكرر الأحاديث أو القواعد والضوابط أكتفي على الإشارة أنّه سبق التخريج والتوثيق والتعليق في كتاب كذا ورسالة كذا وعلى صفحة كذا.
(3) إذا لم أجد الحديث في كتب متون الحديث أعود إلى كتب الفقهاء؛ لأنّ هناك أحاديثَ كثيرة يرويها الفقهاء بعضهم عن بعض، فليس من الضروريّ أنّ كلّها ضعيفة أو لا أصل لها، ومن الأمانة العلميّة أن أذكر الحديث كما ورد.
(4) ذكر المؤلّف حديثًا ضعيفًا؛ هناك حديث آخر قويّ بسند آخر يؤيّد ما ذكر المؤلّف فلا أغيّر شيئًا من عندي أبدًا بل أخرج الحديث أوّلًا مع بيان درجة الحديث من كتب متخصّصة ثم أقول: حديث آخر صحيح أو حسن يقويّه ويعضّده ما ذكره فلان في كتاب كذا.