عنوان الكتاب: الهنئ النمير في الماء المستدير

رقم الفتوى: ٤٦

تاريخ ورود الفتوى: ١٠ شوال ١٣١٢ الهجريّة القدسيّة.

السؤال:

ما حكم الماء الذي اغتسل به الجنب المسلم والهندوسي؟ أي: وط المسلم أو الهندوسي زوجته ثم اغتسل فالماء الذي سقط بعد استعماله هل طاهر أم لا؟ وهل يفرق في مائهما في الحلّ والحرمة؟

                              بيّنوا توجروا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلّي على رسوله الكريم

إن اغتسل الكافر بطريقة شرعيّة بأنّ عمّ الماء على سائر ظاهر البدن مع وصوله إلى أصول الحلق وداخل الفمّ كاملًا وإلى ما لان من الأنف لقد خرج من الجنابة وإلّا لا.

في "التنوير والدر والشامي": يجب على من أسلم جنبًا أو حائضًا وإلّا بأن أسلم طاهرًا[1] (أي: من الجنابة والحيض والنفاس، أي: بأن كان


 

 



[1] "الدر المختار"، موجبات الغسل، ٣٢/١، دهلي الهند.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

61