عنوان الكتاب: الهنئ النمير في الماء المستدير

ثوبًا جاز به الصلاة ولا حاجة إلى غَسله، وأمّا الشخص الذي تحقّقت النجاسة على بدنه فماؤه نجس، وإن لم تتحقّق فماء غير المصلّي الذي لا يحتاط في ماء غُسله شبهة، الاحتراز منه الأولى، لا ماء الكفّار الذين سراويلهم وأفخاذهم تكون ملطخة بالبول فماء غسلهم مكروه ولكنّنا لا نحكم بالنجاسة ما لم تحقّق، ((كما حققّناه في "الأحلى من السكر"، والله تعالى أعلم)).


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

61