عنوان الكتاب: الهنئ النمير في الماء المستدير

في "الطحطاوي": الأحوط اعتبار ثمانية وأربعين[1].

القول الثاني:

ستّة وأربعون ذراعًا، في بعض الكتب أنّه مختار ومفتى به، نقل في "البحر الرائق": المختار المفتى به ستّة وأربعون ذراعًا كيلا يعسر رعاية الكسر[2] انتهى.

((أقول: يريد أنّ ثمة كسر أسقط أو رفع تيسيرًا، ثم رأيت في الفتح ما عين الرفع حيث قال: «إنْ كان الحوض مدوّرًا فقدر بأربعة وأربعين وثمانية وأربعين والمختار ستّة وأربعون، وفي الحساب يكتفى بأقلّ منها بكسر للنسبة لكن يفتى بستّة وأربعين كي لا يتعسّر رعاية الكسر».

قال: «والكلّ تحكمّات غير لازمة إنّما الصحيح ما قدمّناه من عدم التحكّم بتقدير معين»[3] انتهى. أي: عملًا بأصل المذهب وقد علمت أنّ الفتوى على اعتبار العشر)).

القول الثالث:

أربعة وأربعون ذراعًا، ليس في نظري الآن ترجيحه من أيّ كتاب،


 

 



[1] "طحطاوي على الدر المختار"، باب المياه، ١٠٧/١، بيروت.

[2] "بحر الرائق"، كتاب الطهارات، ٧٧/١، كراتشي باكستان.

[3] "فتح القدير"، الماء الذي يجوز به الوضوء ولا يجوز به، ٧٠/١، مكتبة النورية الرضوية باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

61