في "الطحطاوي": الأحوط اعتبار ثمانية وأربعين[1].
ستّة وأربعون ذراعًا، في بعض الكتب أنّه مختار ومفتى به، نقل في "البحر الرائق": المختار المفتى به ستّة وأربعون ذراعًا كيلا يعسر رعاية الكسر[2] انتهى.
((أقول: يريد أنّ ثمة كسر أسقط أو رفع تيسيرًا، ثم رأيت في الفتح ما عين الرفع حيث قال: «إنْ كان الحوض مدوّرًا فقدر بأربعة وأربعين وثمانية وأربعين والمختار ستّة وأربعون، وفي الحساب يكتفى بأقلّ منها بكسر للنسبة لكن يفتى بستّة وأربعين كي لا يتعسّر رعاية الكسر».
قال: «والكلّ تحكمّات غير لازمة إنّما الصحيح ما قدمّناه من عدم التحكّم بتقدير معين»[3] انتهى. أي: عملًا بأصل المذهب وقد علمت أنّ الفتوى على اعتبار العشر)).
أربعة وأربعون ذراعًا، ليس في نظري الآن ترجيحه من أيّ كتاب،