عنوان الكتاب: الهنئ النمير في الماء المستدير

في "جامع الرموز": أمّا في المدوّر فيشترط أنْ يكون دوره ثمانيًا وأربعين ذراعًا، وقيل: أربعًا وأربعين، فالأوّل أحوط كما في الكبرى[1].

القول الرابع:

ستّة وثلاثون ذراعًا، صحّحه في "الملتقط"، قال الإمام ظهير الدين المرغيناني: هذا هو الصحيح والمبرهن في فنّ الحساب، في "جامع الرموز": وقيل: ستّة وثلاثين وهو الصحيح المبرهن عند الحساب كما في "الظهيريّة"، وفي الأوّلين تحقّق الحوض المربّع داخل المدور وفي الثالث ما يساويه[2].

على هذا أفاد التصحيح المولى خسرو في متنه "غرر الأحكام"، وبه جزم المدقّق العلائي في "الدر المختار" والعلّامة الفقيه المحاسب الشرنبلالي في "مراقي الفلاح".

 

في "ردّ المحتار": «قوله: وفي المدور بستّة وثلاثين، أي: بأن يكون دوره ستّة وثلاثين ذراعًا، وقطره أحد عشر ذراعًا وخمس ذراع، ومساحته أن تضرب نصف القطر وهو خمسة ونصف وعشر في نصف الدور وهو ثمانية عشر يكون مائة ذراع وأربعة أخماس ذراع، انتهى سراج.


 

 



[1] "جامع الرموز"، باب بيان المياه، ٤٨/١، إيران.

[2] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

61